Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

(١٣٥)

باب النهي عن بيع الغرر وثمن عَسْب الفحل (^١)

(١١٢٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن ابن المسيب، أن رسول الله -ﷺ- نَهَى عن بيع الغَرَرِ.

(١١٢٨) قال الشافعي: ونَهَى النبيُّ -ﷺ- عن ثَمَنِ عَسْبِ الفَحْلِ (^٢)، قال الشافعي: ولا يَجُوزُ بحالٍ.

(١١٢٩) قال: ومِن بُيُوع الغَرَر عندنا: بيعُ ما ليس عندك، وبيعُ الحَمْلِ في بطنِ أمِّه، والعبدِ الآبقِ، والطيرِ والحوتِ قبل أن يُصادا، وما أشبه ذلك (^٣).

(١١٣٠) ومما يَدْخُل في هذا المعنى: أن يَبِيعَ الرجلُ عبدًا لرجلٍ ولم يُوَكِّلْه (^٤)، فالعقدُ فاسدٌ، أجازَه السيدُ أو لم يُجِزْه؛ كما لو اشْتَرَى آبِقًا فوَجَدَه لم يَجُز البيعُ؛ لأنّه كان على فسادٍ؛ إذ لم يَدْرِ أيَجِدُه أو لا يَجِدُه، وكذلك

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 456 (SanadKitab #914, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.