Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب البيوع
  2. باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

مُشْتَرِي العبدِ بغير إذنِ صاحبِه لا يَدْرِي أيُجِيزُه المالكُ أو لا يُجِيزُه (^١).

(١١٣١) ولو اشْتَرَى مائةَ ذراعٍ مِنْ دارٍ .. لم يَجُزْ (^٢)؛ لجَهْلِه بالأذْرُعِ مِنْ الدارِ، ولو عَلِما ذَرْعَها فاشْتَرَى منها أذْرُعًا مُشاعَةً .. جاز.

(١١٣٢) ولا يَجُوزُ بيعُ اللَّبَنِ في الضُّرُوعِ؛ لأنّه مجهولٌ، كان ابنُ عبّاس يَكْرَه بَيْعَ الصُّوفِ (^٣) على ظُهُورِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُرُوعِها إلّا بكَيْلٍ.

(١١٣٣) قال: ولا يجوز بيعُ المِسْكِ في فَأرِه (^٤)؛ لأنّه مجهولٌ لا يُدْرَى كَمْ وَزْنُه مِنْ وَزْنِ جُلُودِه.

قال المزني: يجوزُ أن يَشْتَرِيَه بلا وَزْنٍ (^٥) إذا رآه بعَيْنِه حتّى يُحِيطَ به عِلْمًا جُزافًا (^٦)، وهذا إذا اشْتَراه بلا وِعاءٍ (^٧).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 457 (SanadKitab #914, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.