Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Dirasatil Madaris · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 81

  1. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  2. الفصل الأول التعريف بالمذاهب
  3. المبحث الرابع جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه
  4. المطلب السادس: القياس على قول الإمام

مذهبه، وإلا نسبت لقائلها" (¬١).

ورجح ابن قدامة في روضة الناظر والطوفي في مختصر الروضة جواز ذلك، أي جواز نقل حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه، وجواز نقل حكم المسألتين المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى، ولكنهما اشترطا أن يكون ذلك بعد الجد والبحث إذا كان القائس من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مدارك الأحكام ومأخذها، لأن خفاء الفرق بين المسألتين في هذه الحال ممتنع في العادة (¬٢).

وممن أجاز ذلك القاضي من الشافعية، ونص كلامه: "يجوز له أن يقيس على نصوص غيره، فينقل من مذهبه، كما يقاس على نص الشارع" (¬٣).

وذكر الطوفي أن النقل والتخريج وقع في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية (¬٤).

وقال الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن بدران: اختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس على قوله، فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك، ونصره الحلواني، وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.

وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية: "إذا نص الإمام على مسألة، وكانت الأخرى تشبهها شبها يجوز أن يخفى على مجتهد، لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه بذلك، هذا هو قول أبي الخطاب، فأما ما لا يخفى على بعض المجتهدين، فلا يفرق الإمام بينهما، وهذا في ظاهره متناقض، فيحمل على

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص 81 (SanadKitab #917, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.