Lewati ke konten

Kitab: Al-Madkhalu ila Dirasatil Madaris · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 82

  1. الباب الثاني المذاهب الفقهية
  2. الفصل الأول التعريف بالمذاهب
  3. المبحث الرابع جهود علماء المذهب في تأصيل المذهب وتصحيحه
  4. المطلب السادس: القياس على قول الإمام

مسألتين يتردد فيهما هل هما مما يخفى الشبه بينهما على بعض المجتهدين أو لا يخفى".

وقد ذكر المجد ابن تيمية في المسألة بعد هذه: أنه لو قال: الشفعة لجار الدار، ولا شفعة في الدكان، فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى، فأما إذا لم يصرح في الأخرى بحكم، فالظاهر حملها على نظيرها، وهذا يقتضي القياس على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة، وإنما تكون هذه فيما يخفى على بعض المجتهدين، وإذا لم يصرح في الأخرى بحكم، فالظاهر حملها على نظيرتها.

وقال ابن حمدان: ما قيس على كلامه فهو مذهبه، وقيل: لا، وقيل: إن جاز تخصيص العلة، وإلا فهو مذهبه، وقال أيضا: إن نص عليها أو أومأ إليها، أو علل الأصل بها، فهو مذهبه، وإلا فلا، إلا أن تشهد أقواله أو أفعاله أو أحواله للعلة المستنبطة بالصحة والتعيين.

قال ابن حمدان: فعلى قوله: إن ما قيس على كلامه مذهبه. وقال أيضا: إن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز نقل الحكم وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى. وقيل: لا يجوز كما لو فرق هو بينهما، أو قرب الزمن، واختار أيضا إنْ علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز نقل الثانية إلى الأولى في الأقيس ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ، وإن جهل التاريخ جاز نقل أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر أو قواعد الإمام ونحو ذلك إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهباً له مع معرفة التاريخ أولى لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة (¬١).

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية: أن "النقل نوعان: أحدهما: أن ينقل ما

Rujukan halaman ini: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية، ص 82 (SanadKitab #917, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.