Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1201

  1. سورة الأحزاب
  2. قال الله ﷿: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)

قال الله ﷿: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

الأم: كتاب الجزية:

قال الشَّافِعِي ﵀: وأنه ﷾، - فتح به ﷺ رحمته، وختم به نبوته، فقال ﷿:

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) .

* * *

قال الله ﷿: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

الأم: الكلام الذي ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، وفي هذا - وغيرها من الآيات - دلالة على أن لا يجوز

نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وأنه مخالف للطلاق الذي يقع بما يشبه الطلاق من الكلام مع نية

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1201 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.