Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1202

  1. سورة الأحزاب
  2. قال الله ﷿: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)

الطلاق؛ وذلك أن المرأة قبل أن تزوج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمى الله ﷿ أنها تحل به لا بغيره.

الأم (أيضاً) : الخلاف في طلاق المختلعة

قال الشَّافِعِي ﵀: فخالفنا بعض الناس في المختلعة، فقال: إذا طلقت

في العدة لحقها الطلاق، قلت: وحكم الله أنه إنما تطلق الزوجة (أي: وقت بقاء الزوجية) ؛ لأن اللَّه ﵎ قال: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)

قال: نعم. فقلت له: كتاب اللَّه إذا كان كما زعمنا وزعمت يدل على أنها

ليست بزوجة، وهي خلاف قولكم!

أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن

الزبير، ﵄، أنهما قالا: في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك، - قال - وأنت تزعم أنك لا تخالف واحداً من أصحاب النبي ﷺ إلا إلى قول مثله، فخالفت ابن عباس وابن الزبير ﵄ معاً، وآيات من كتاب اللَّه تعالى. . ..

الأم (أيضاً) : اللعان:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، فكان هذا عامًّا للأزواج والنساء، لا يخرج منه زوج مسلم حرٌّ ولا عبدٌ، ولا ذمِّي حرٌّ ولا عبدٌ، فكذلك اللعان لا يخرج منه زوج ولا زوجة.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1202 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.