Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1203

  1. سورة الأحزاب
  2. قال الله ﷿: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)

الأم (أيضاً) الخلاف في اللعان:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإنَّما كتبنا في كتابنا: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، كما قلنا في قول اللَّه ﷿، وأن حكم الكتاب والسنة فيه.

فقال بعض من خالفنا: لا يُلاَعَن بين الزوجين أبداً حتى يكونا حرين

مسلمين، ليسا بمحدودين في قذف، ولا واحد منهما، فقلت له: ذكر اللَّه ﷿ اللعان بين الأزواج لم يخص واحداً منهم دون غيره.

وما كان عامًّا في كتاب اللَّه ﵎ فلا نختلف نحن ولا أنت أنه على

العموم كما قلنا.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتى بالزنا:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقلت له - أي: للمحاوَر - قال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، وقال: (فَإِن طَلَّقَهَا)

الآية، فملك الرجال الطلاق وجعل على النساء العِدَد، قال: نعم.

الأم (أيضاً) : إباحة الطلاق:

أخبرنا الربيع بن سليمان قال:.

قال الشَّافِعِي ﵀: - بعد أن ذكر الآيات المتعلقة بإباحة الطلاق -

وقال الله تعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية، مع ما ذكرته

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1203 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.