Lewati ke konten

Kitab: Al-Bida'ul Hauliyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز التويجري

Baca halaman 222

  1. شهر رجب
  2. عتيرة رجب

قال النووي: وقد نص الشافعي ﵀ في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً، فالصبح الذي نص عليه الشافعي ﵀ واقتضته الأحاديث أنهما - الفرع والعتيرة - لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا (١) . ا. هـ.

القول الثاني: أنها لا تستحب، وهل تكره؟ : فيه وجهان:

الوجه الأول: تكره العتيرة لقوله ﷺ: ((لا فرع ولا عتيرة))

الوجه الثاني: لا تكره للأحاديث السابقة (٢) بالترخص فيها.

وأجابوا عن قوله ﷺ: ((لا فرع ولا عتيرة)) . بثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد نفي الوجوب - كجواب الشافعي ﵀ السابق.

الثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم.

وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية.

Rujukan halaman ini: البدع الحولية، ص 222 (SanadKitab #9214, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.