ابتدعت بعد نبيها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة)) (١) .
الرابع: روى ابن ماجه وابن أبي عاصم عن أنس بن مالك-﵁-قال: قال رسول الله ﷺ: ((أبي الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (٢) . ورواه الطبراني إلا أنه قال: ((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)) (٣) .
وأما الاستصحاب:
فهو هنا استصحاب العدم الأصلي.
وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان، أو القياس، أو الاجتهاد، لأن باب العقائد والعبادات والمقدرات كالمواريث والحدود لا مجال لذلك فيها.