أمّا محلّها: فهو قبل القراءة إجماعًا، ولا يصحّ قولٌ بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله (¬٢)، وإنما آفة العلم التقليد.
وأمّا الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، بسملة كان أو غيرها:
فيجوزُ الوقفُ على الاستعاذة والابتداءُ بما بعدها (¬٣)، ويجوز وصلها بما بعدها، والوجهان صحيحان (¬٤).
وظاهر كلام الداني رحمه الله تعالى: أن الأَوْلى وصلها بالبسملة؛ لأنه قال في كتابه: "الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم.
وإذا قرأ جماعة جملة، هل يلزم كل واحد الاستعاذة، أو تكفي استعاذة بعضهم؟
الظاهر: الاستعاذة لكل واحد؛ لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه إلى الله تعالى من شر الشيطان؛ كلما ورد في البسملة على الأكل؛ وأنه ليس من سنن الكفايات (¬٥).
وإذا عرض للقارئ أمر، فقطع القراءة - إن كان كلامًا أو غيره - فإن كان من تعلق القراءة: فلا يحتاج إلى استئناف الاستعاذة، وإن كان الكلام أجنبيًّا ليس له تعلق بالقراءة،
Rujukan halaman ini:البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار، ج 1، ص 70 (SanadKitab #923, hlm. urut 58)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.