Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 60

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب أحكام الحدث الأكبر
  3. صفة الغسل

وعند البُخاري: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا اغتَسلَ من الجَنَابة دعا بشيءٍ نحو الحِلَابِ (*)، فأخذ بكفِّيه فبدأ بشقِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم قال بهما على وسَط رأسه (¬١).

وعنده في حديث ميمونةَ بعد غسل الفَرج: فضرب بيده الأرضَ فمسحَها، ثم غسلَها، فتَمضمَضَ واستَنشَقَ، وغسل وجهَه وذراعَيه، ثم صبَّ على رأسه، ثم أفاضَ على جسده، ثم تنحَّى فغسل قدمَيه، فناولتُه ثوبًا فلم يأخذْه، فانطلَقَ وهو يَنفُضُ يدَيه (¬٢).

وفي رواية له: ثم ضرب بيده الأرضَ مرتين أو ثلاثًا (¬٣).

وفي أخرى له: ثم أَفرغَ بيمينه على شماله فغَسلَ مَذَاكيرَه (¬٤).

١٠٣ - وعن أمِّ سَلَمةَ ﵂ قالت: قلت: يا رسولَ اللَّه! إني امرأةٌ أَشدُّ ضَفْرَ رأسي، أفأَنقضُه لغُسل الجَنَابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تَحثِي على رأسك ثلاثَ حَثَيَاتٍ، فتَطهُرين".

لفظ رواية لمسلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 60 (SanadKitab #924, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.