Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 61

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. ١٠ - باب أحكام الحدث الأكبر
  3. صفة الغسل

وفي أخرى له: أفأَنقضُه لغُسلِ الحَيضةِ والجَنَابةِ؟ فقال: "لا" (¬١).

١٠٤ - وعن عائشةَ ﵂ وعن أَبِيها قالت: سألتِ امرأةٌ النَّبِيَّ ﷺ كيف تَغتسلُ من حَيضتها؟ قالت: فذَكرَتْ أنه علَّمَها كيف تَغتسلُ، ثم تأخذ فِرْصةً (¬٢) من مِسكٍ فتَطَهَّرُ بها، قالت: كيف أَتطهَّرُ بها؟ قال: "تَطهَّرِي بها، سبحانَ اللَّه! واستَتِرِي".

وفيه: قالت عائشة ﵂: فأَخذتُها واجتذبتُها إليَّ وعرفتُ ما أراد النَّبِيُّ ﷺ، فقلت: "تتبَّعِي أثرَ الدم".

أخرجه مسلم (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 61 (SanadKitab #924, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.