Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 225

  1. [٣] كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة المعشرات

رسولَ اللَّه ﷺ قال: "فيما سقَتِ السماءُ والبعلُ والسَّيلُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العُشرِ" (*)، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القِثَّاءُ والبطيخُ والرُّمَّانُ والقَضْبُ (¬١) فقد عفا عنه رسولُ اللَّه ﷺ.

وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وزعم أن موسى بن طلحة تابعيٌّ كبيرٌ، لا يُنكَر أن يدركَ أيامَ معاذ.

وفيما قال نظرٌ كثيرٌ؛ فإنه روي من حديث موسى (¬٢) أنه قال: عندنا كتابُ معاذٍ عن النَّبِيِّ ﷺ: "أنه إنما أخذ الصدقةَ من الحِنطةِ، والشعيرِ، والزَّبيبِ، والتمرِ" (¬٣). وهذا يُشعِرُ أنه كتابٌ.

وذكر أبو زُرعةَ: أن موسى عن عمرَ مُرسَلٌ، فإن كان لم يدركْ عمرَ فلم يدركْ معاذًا.

٤٨٤ - وعن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاءنا سهلُ بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا، قال: أمرَنا رسولُ اللَّه ﷺ قال: "إذا خَرَصْتُم (¬٤)

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 225 (SanadKitab #924, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.