Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 226

  1. [٣] كتاب الزكاة
  2. ١ - باب زكاة المعشرات

فجُدُّوا (¬١) ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ".

أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (¬٢). وفيما قاله نظرٌ (*).

٤٨٥ - وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه ﵁ قال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن الجُعْرُورِ (¬٣) ولونِ الحُبَيْقِ (¬٤) أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.

أخرجه أبو داود (¬٥).

ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون (¬٦) شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 226 (SanadKitab #924, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.