فجُدُّوا (¬١) ودَعُوا الثلثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجدُّوا الثلثَ فدَعُوا الرُّبعَ".
أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (¬٢). وفيما قاله نظرٌ (*).
٤٨٥ - وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه ﵁ قال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن الجُعْرُورِ (¬٣) ولونِ الحُبَيْقِ (¬٤) أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.
أخرجه أبو داود (¬٥).
ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون (¬٦) شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٦].