Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 336

  1. [٥] كتاب الحج
  2. ١١ - باب الأطعمة

فتُطعمُوننا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول اللَّه ﷺ منه، فأكلَه (¬١).

٧٠٥ - وعن ابن عباس ﵄: أن النَّبِيَّ ﷺ نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةِ، والنحلةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ.

أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح (¬٢).

٧٠٦ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحَضرمي: أن طارق بن سويد الجُعْفي سأل النَّبِيَّ ﷺ عن الخمر، فنهاه، أو: كره أن يصنعَها، فقال: إنما أصنعها لدواء. قال: "إنه ليس بدواءٍ؛ ولكنه داءٌ".

أخرجه مسلم (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 336 (SanadKitab #924, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.