٧٨٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن المُزَابَنَةِ (¬١)، وعن المُحَاقَلَةِ (¬٢)، وعن الثُّنْيَا (¬٣)؛ إلا أن تُعلَم.
أخرجه أبو داود (*) (¬٤).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (النهي عن الثُّنْيَا) في حديثٍ ذكرَه (¬٥).
٧٨٣ - وعن ابن عمر ﵄: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ (**) (¬٦).
٧٨٤ - وعنه: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع الولاء (¬٧)، وعن هِبَتِه (…) (¬٨).