Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 376

  1. [٧] كتاب البيوع

٧٨٥ - وعنه: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن عَسْبِ (¬١) الفَحلِ.

رواه البُخاري (¬٢).

٧٨٦ - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (¬٣) (¬٤).

٧٨٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (¬٥).

أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (¬٦).

٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.

متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 376 (SanadKitab #924, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.