Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 381

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ١ - باب الربا

دينارًا فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتُها فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ دينارًا، فذَكرتُ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ، فقال: "لا تُبَاعُ حتى تُفصَّلَ".

أخرجه مسلم (¬١).

٧٩٦ - وروى أيضًا من حديث سعيد بن المسيِّب: أن أبا هريرةَ وأبا سعيد حدثاه: أن رسولَ اللَّه ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستَعملَه على خَيبرَ، فقَدِمَ بتمرٍ جَنِيبٍ (¬٢)، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ: "أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟ " قال: لا، واللَّه يا رسولَ اللَّه؛ إنَّا نشَتري الصاعَ بالصاعَينِ من الجَمْع (¬٣)، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تَفعلُوا؛ ولكنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أو بِيعُوا هذا واشتَرُوا بثمنه من هذا، وكذلك الميزانُ" (¬٤).

وعند البُخاري في بعض الروايات المُوَصَّلة، فقال: "لا تَفعلْ، بِعِ الجَمْعَ بالدراهم، ثم اشتَرِ بالدراهم جَنِيبًا"، وقال في الميزان مثلَ ذلك (¬٥).

٧٩٧ - وروى أيضًا (*)، من حديث مَعمَر بن عبد اللَّه: أنه أَرسلَ غلامَه بصاعِ قمحٍ، فقال: بِعْه، ثم اشتَرِ به شعيرًا، فذهب الغلامُ فأخذ صاعًا وزيادةَ بعضِ صاعٍ، فلما جاء مَعمَرُ أخبرَه بذلك، فقال له مَعمَر: لِمَ فعلتَ ذلك؟

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 381 (SanadKitab #924, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.