Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 382

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ١ - باب الربا

انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (¬١).

أخرجه مسلم (¬٢).

٧٩٨ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.

أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: حسن صحيح (¬٣).

٧٩٩ - ورواه البَزَّار من حديث ابن عباس وقال: ليس في الباب أجلُّ إسنادًا من هذا.

قلت: وقد عُلِّلَ بالإرسال، إلا أن الذي أَسندَه ثقةٌ.

٨٠٠ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 382 (SanadKitab #924, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.