Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 386

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ١ - باب الربا
  3. فصل

رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) (¬١).

٨٠٦ - وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه ﷺ رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ (…) (¬٢).

٨٠٧ - وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ ﷺ من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه ﷺ نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال: "ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****) (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 386 (SanadKitab #924, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.