Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 387

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ٢ - باب بيع الأصول والثمار

٢ - باب بيع الأصول والثمار

٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (¬١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (¬٢).

٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (¬٣).

٨١٠ - وعن أنس ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.

أخرجه أبو داود (…)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 387 (SanadKitab #924, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.