٣ - باب بيع المُصَرَّاة، والردِّ بالعيب
٨١١ - روى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا (¬١)، ولا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ (¬٢)، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ".
أخرجه البُخاري (¬٣).
وفي رواية عنده: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ"، الحديث (¬٤).
وفي رواية عنده أيضًا: "مَن اشتَرَى غنمًا مُصَرَّاةً، فاحتلبَها فإنْ