Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 390

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ٣ - باب بيع المصراة، والرد بالعيب

رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ففي حَلْبَتِها صاعٌ من تمرٍ" (¬١).

وعند مسلم من حديث أبي هريرة: "مَن ابتاعَ شاةً مُصرَّاةً فهو فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، إن شاءَ أمسكَها، وإن شاءَ ردَّها ورَدَّ معها صاعًا من تمرٍ" (¬٢).

وفي رواية: "مَن اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فهو فيها بخير النَّظَرَينِ؛ إن شاء أمسكَها، وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمرٍ لا سَمْرَاءَ" (¬٣).

وفي رواية: "صاعًا من طعامٍ لا سَمْرَاءَ" (¬٤).

وعند النَّسائي: "مَن ابتاع مُحَفَّلَةً (¬٥) أو مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ" (¬٦).

٨١٢ - وعنه: أن رسولَ اللَّه ﷺ مرَّ على صُبْرَةٍ من طعامٍ، فأدخلَ يدَه فيها، فنالتْ أصابعُه بَلَلًا، فقال: "ما هذا يا صاحبَ الطعام؟ " قال: أصابتْه السماءُ يا رسول اللَّه! قال: "أفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يَراه الناسُ؟ مَن غَشَّ فليس مني".

أخرجه مسلم (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 390 (SanadKitab #924, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.