Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 392

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ٤ - باب المناهي سوى ما تقدم

٤ - باب المَنَاهي سوى ما تقدَّم

٨١٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى تهبطَ (¬١) الأسواقَ".

لفظ أبي داود (¬٢)، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره (¬٣).

٨١٥ - وعند ابن ماجه: عن أبي هريرةَ ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَسُومُ على سَومِ أخيه" (¬٤).

والنهي أن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه عندَ مسلم في حديث يجمع مَنَاهيَ (¬٥).

٨١٦ - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ (¬٦)، فمَن تلقَّى فاشتَرى منه شيئًا، فإذا أتى سيدُه السوقَ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 392 (SanadKitab #924, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.