٤ - باب المَنَاهي سوى ما تقدَّم
٨١٤ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يبيعُ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى تهبطَ (¬١) الأسواقَ".
لفظ أبي داود (¬٢)، وهو عند مسلم من غير سياقة لفظه أحال على غيره (¬٣).
٨١٥ - وعند ابن ماجه: عن أبي هريرةَ ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَسُومُ على سَومِ أخيه" (¬٤).
والنهي أن يَستامَ الرجلُ على سَومِ أخيه عندَ مسلم في حديث يجمع مَنَاهيَ (¬٥).
٨١٦ - وعند مسلم من حديث أبي هريرة: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ (¬٦)، فمَن تلقَّى فاشتَرى منه شيئًا، فإذا أتى سيدُه السوقَ