Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 393

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ٤ - باب المناهي سوى ما تقدم

فهو بالخِيارِ" (¬١).

٨١٧ - وعند البُخاري عن ابن عمر قال: كنا نتلقَّى الرّكبانَ فنَشتري منهم الطعامَ، فنهانا النَّبِيُّ ﷺ أن نبَيعَه حتى نبَلُغَ به سوقَ الطعام (¬٢).

٨١٨ - وعنده عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا بيعُ حاضرٌ لبادٍ"، قال: فقلت: ما قوله: "لا بيعُ حاضرٌ لبادٍ؟ " قال: لا يكون له سِمْسَارًا (¬٣).

٨١٩ - وعند مسلم من حديث جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعضٍ" (¬٤).

٨٢٠ - وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن فرَّق بين الجارية وولدها فرَّق اللَّهُ بينه وبين أحبَّتِه يومَ القيامة".

أخرجه التِّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأخرجه الحكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (¬٥) (*).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 393 (SanadKitab #924, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.