Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 394

  1. [٧] كتاب البيوع
  2. ٤ - باب المناهي سوى ما تقدم

٨٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁ قال: قدمَ على النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فأمرَني ببيعِ أخوَينِ، فبعتُهما وفرَّقتُ بينهما، ثم أَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَخبرتُه، فقال: "أدرِكهما، وارتَجعْهُمَا وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بينهما".

أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (¬١).

٨٢٢ - وروى الحاكم أيضًا من حديث عُبَادة بن الصامت: قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يُفرَّقَ بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسولَ اللَّه! إلى متى؟ قال: "حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ".

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 394 (SanadKitab #924, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.