٨٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ ﵁ قال: قدمَ على النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ، فأمرَني ببيعِ أخوَينِ، فبعتُهما وفرَّقتُ بينهما، ثم أَتيتُ النَّبِيَّ ﷺ وأَخبرتُه، فقال: "أدرِكهما، وارتَجعْهُمَا وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بينهما".
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (¬١).
٨٢٢ - وروى الحاكم أيضًا من حديث عُبَادة بن الصامت: قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يُفرَّقَ بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسولَ اللَّه! إلى متى؟ قال: "حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ".
Rujukan halaman ini:الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 394 (SanadKitab #924, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.