Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 409

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١ - باب التفليس

فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (¬١).

وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء".

لفظ رواية مسلم (¬٢).

وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (¬٣).

وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (¬٤)، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (¬٥).

وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم.

وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (¬٦).

قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 409 (SanadKitab #924, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.