Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 410

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١ - باب التفليس

عَيَّاش عن الشاميِّين؛ إلا أنه (*) شاميٌّ رَوى عن الحجازيِّين.

وروى أبو داود الطَّيَالسي في "مسنده" عن ابن أبي ذئب، عن أبي المُعتمِر، عن عمر بن خَلْدَة قال: أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ، يعني: أَفلَسَ، فأصابَ رجلٌ متاعَه بعينِه، قال أبو هريرةَ: هذا الذي قضَى فيه رسولُ اللَّه ﷺ: "أن مَن ماتَ، أو أَفلَسَ، فأَدركَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به؛ إلا أن يَدَع الرجلُ وفاءً" (¬١).

وأخرجه أبو داود، والحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح (**) من حديث أبي المُعتمِر، مع اختلاف لفظ، دون قوله: "إلا أن يَدَعَ الرجلُ وفاءً" (…) (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 410 (SanadKitab #924, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.