Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 412

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ٢ - باب الحجر

تعني: النَّبِيَّ ﷺ ناقتَه، فسار حتى بركَتْ عند مسجدِه ﵇، وهو يُصلِّي فيه يومَئذٍ رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَدًا (¬١) للتمر لسهلٍ وسُهَيلٍ، يتيمَينِ في حِجْرِ أسعدَ بنِ زُرَارةَ، ثم دعا رسولُ اللَّه ﷺ الغلامَينِ، فساوَمَهما بالمِرْبَد ليتخذَه مسجدًا، فقالا: بل نَهَبُه لك يا رسولَ اللَّه، فأَبَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يَقبلَه منهما هبةً حتى ابتاعَه منهما، ثم بَنَاه مسجدًا (¬٢).

٨٤٥ - وعن عمرو بن شعيب: أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها".

أخرجه أبو داود (¬٣). والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه.

٨٤٦ - وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها".

وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 412 (SanadKitab #924, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.