Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 413

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ٣ - باب الصلح

٣ - باب الصُّلح

٨٤٧ - روى مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً في جداره". ثم يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم.

اتفقا عليه (¬١).

٨٤٨ - وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ".

قال: صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (¬٢).

٨٤٩ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 413 (SanadKitab #924, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.