Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 434

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١٤ - باب الإجارة

فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ (*): أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال: "لا بأسَ بها" (¬١).

أخرجها مسلم.

٨٧٩ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعَ بنَ خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به (**) (¬٢).

وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن كِراء الأرضِ ببعض ما يَخرجُ منها، الحديث (¬٣).

٨٨٠ - وعن رافع بن خَدِيج، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ" (…) (¬٤).

٨٨١ - وعن ابن عباس ﵄ قال: حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاه النَّبِيُّ ﷺ أجرَه، وكلَّم سيدَه، فخفَّف عنه من ضريبتِه، ولو كان

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 434 (SanadKitab #924, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.