Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 433

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ١٤ - باب الإجارة

١٤ - باب الإجارة

٨٧٥ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (¬١) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (¬٢).

٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (¬٣).

٨٧٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنا نُخَابِرُ (¬٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (¬٥).

٨٧٨ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 433 (SanadKitab #924, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.