فإن لم تُعرَفْ فاستَنفِقْها، وَلْتكنْ وديعةً عندَك" (*) (¬١).
وفي رواية حَمَّاد بن سَلَمة عند مسلم: "فإن جاء صاحبُها، فعرَفَ عِفَاصَها وعددَها ووِكَاءَها فأَعطِها إياه، وإلا فهي لك" (¬٢).
وعنده أيضًا من حديث سفيان وزيد بن أبي أُنيَسة وحَمَّاد بن سَلَمة، عن سَلَمة بن كُهَيل في حديث آخر: "فإنْ جاء أحدٌ يُخبرُك بعددِها ووِعَائِها ووِكَائِها فأعطِها إياه" (¬٣).
وفي رواية: "وإلا فهي كسبيلِ مالِك" (¬٤).
٩٢٠ - وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
Rujukan halaman ini:الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 456 (SanadKitab #924, hlm. urut 485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.