٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (¬١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (¬٢) ".
متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬٣).
وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (¬٤).
وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (¬٥).
٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".
أخرجه مسلم (¬٦).
٩٣٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن مَلَكَ ذا