Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 469

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ٢٣ - باب العتق وصحبة المماليك

٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (¬١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (¬٢) ".

متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬٣).

وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (¬٤).

وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (¬٥).

٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".

أخرجه مسلم (¬٦).

٩٣٧ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "مَن مَلَكَ ذا

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 469 (SanadKitab #924, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.