Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 468

  1. [٨] كتاب الرهن
  2. ٢٣ - باب العتق وصحبة المماليك

وفي رواية عبيد اللَّه، عن نافع عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شيئًا في مملوكٍ فعليه عتقُه كلِّه إن كان له مالٌ يَبلغُ ثمنَه، فإن لم يكن له مالٌ عَتَقَ منه نصيبُه" (¬١).

وعند أبي داود من رواية سالم، عن أبيه، يبلغ به النَّبِيَّ ﷺ: "إذا كان عبدٌ بين اثنين، فأعتَقَ أحدُهم نصيبَه، فإن كان مُوسرًا يُقوَّمُ عليه قيمةً، لا وَكْسَ (¬٢) ولا شَطَطَ (¬٣)، ثم يُعتَقُ" (*) (¬٤).

٩٣٤ - وعند النَّسائي من حديث جابر وابن عمر، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَن أَعتَقَ عبدًا، وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نصيبَ شركائه بقيمته؛ لِمَا أساءَ مِن شركتِهم، وليس على العبد شيءٌ".

رواه من حديث حفص بن عبد غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع وعطاء، قال نافع: عن ابن عمر، وقال عطاء: عن جابر (**) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 468 (SanadKitab #924, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.