Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 486

  1. [٩] كتاب الفرائض

الفرائضَ بأهلِها، فما بقي فَلِأولى رجلٍ ذَكَرٍ".

متفق عليه (¬١).

٩٥٤ - وعن أبي قيس قال: سمعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلَ يقول: سُئل أبو موسى عن: ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ؟ فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، وائتِ ابنَ مسعود فسيُتابعُني، فسُئل ابنُ مسعودٍ وأُخبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضَللتُ إذًا وما أنا من المُهتدِين، أَقضِي فيها بما قضَى النَّبِيُّ ﷺ: للبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدسُ تَكملةَ (*) الثُّلُثَينِ، وما بقي فللأختِ، فأَتينا أبا موسى فأَخبَرْناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم.

أخرجه البُخاري (¬٢).

وروى أبو داود من حديث عبيد اللَّه العَتَكي، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم يكنْ دونَها أمٌّ (¬٣).

وعبيد اللَّه وُثِّقَ (**). وقال أبو حاتم: صالحٌ، وأنكر على البُخاري إدخالَه في كتاب "الضعفاء" وقال: يُحوَّل.

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 486 (SanadKitab #924, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.