Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 487

  1. [٩] كتاب الفرائض

٩٥٥ - وعن الحسن، عن عِمران بن حُصَين قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: إن ابنَ ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السُّدسُ"، فلما ولَّى دعاه، فقال: "لك سُدسٌ آخرُ"، فلما ولَّى، قال: "إن السُّدسَ الآخرَ طُعمةٌ".

لفظ التِّرْمِذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (¬١)؛ لأنه يُصحِّح سماعَ الحسن من عِمران. وقد خُولف في هذا.

وأخرجه أبو داود وزاد: قال قتادة: فلا يَدرُون مع أيِّ شيءٍ ورَّثه، قال قتادة: أقلُّ شيءٍ يرث الجَدُّ السُّدسُ (¬٢).

٩٥٦ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الخَالُ وارثُ مَن لا وارثَ له".

أخرجه التِّرْمِذي من حديث عمرو بن مسلم، وقد أخرج له مسلم، ومسَّه بعضُهم. وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن غريب، وقد أرسلَه بعضُهم، ولم يَذكرْ فيه عائشةَ (¬٣).

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخَين، ولم يخرجاه (¬٤). كذا زعم، والبُخاري لم يخرج لعمرو بن مسلم، وذكر الدَّارَقُطْني أنَّ رفعَه وهمٌ.

٩٥٧ - وعن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني أبي،

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 487 (SanadKitab #924, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.