Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 488

  1. [٩] كتاب الفرائض

عن جدِّي: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قام يومَ فتحِ مكةَ، فقال: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتينِ، والمرأةُ ترثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يرثُ من دِيَتِها ومالِها؛ ما لم يَقتُلْ أحدُهما صاحبَه عمدًا، فإن قَتَلَ أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ مِن دِيَتِه ومالِهِ شيئًا، وإن قَتَلَ صاحبَه خطأً وَرِثَ مِن مالِه ولم يَرِثْ من دِيَتِه".

أخرجه الدَّارَقُطْني وقال: محمد بن سعيد الطائفي ثقةٌ (*) (¬١).

٩٥٨ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "إذا استَهلَّ (¬٢) الصبيُّ وَرِثَ وصُلِّي عليه".

أخرجه النَّسائي، ثم الحاكم في "مستدركه"، وزعم أنَّه على شرط الشيخَين (¬٣)، وليس أبو الزبير عن جابر من شرط البُخاري في الأصول (**).

* * *

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 488 (SanadKitab #924, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.