Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 503

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

٢ - باب ما يَحْرُم من النكاح، وذِكْر توابعه

٩٨٥ - روى مالك عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ: نَهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغار: أنَّ يُزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوِّجَه ابنتَه، وليس بينهم صَداقٌ (¬١).

ورواه عبيد اللَّه، عن نافع، وفيه: قلت لنافع: ما الشِّغَارُ؟ (¬٢)

متفق عليهما.

٩٨٦ - وروى مسلم من حديث الربيع بن سَبْرَة الجُهَني: أنَّ أباه حدثه: أنَّه كان مع رسول اللَّه ﷺ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! إني كنتُ قد أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء؛ وإن اللَّهَ قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمَن كان عندَه منهنَّ شيءٌ فَلْيُخَلِّ سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا" (*) (¬٣).

٩٨٧ - وروى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 503 (SanadKitab #924, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.