Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 504

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها" (*) (¬١).

٩٨٨ - وروى مالك أيضًا عن نافع، عن نُبَيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيد اللَّه أراد أن يُزوِّجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبَير، فأَرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ" (¬٢).

لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.

وعند ابن حبَّان زيادة: "ولا يُخطَبُ عليه" (¬٣).

٩٨٩ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه ﷺ ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**) (¬٤).

٩٩٠ - وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه ﷺ تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (…) (¬٥)

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 504 (SanadKitab #924, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.