Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 505

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

٩٩١ - وعن عائشةَ ﵂ قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه ﷺ عن ذلك؟ فقال: "لا" حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها (¬١) ما ذاقَ الأولُ".

أخرجه مسلم (¬٢).

٩٩٢ - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه ﷺ.

أخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (¬٣).

٩٩٣ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه".

أخرجه أبو داود (**) (¬٤).

٩٩٤ - وروى أيضًا من حديث سعيد بن المسيِّب، عن رجلٍ من

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 505 (SanadKitab #924, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.