Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 506

  1. [١٠] كتاب النكاح
  2. ٢ - باب ما يحرم من النكاح، وذكر توابعه

أصحاب النَّبِيِّ ﷺ يُقال له: بَصْرَة، قال: تووَّجتُ امرأةً بِكْرًا في سترِها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال لي النَّبِيُّ ﷺ: "لها الصَّدَاقُ بِمَا استَحلَلتَ مِن فَرْجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدَتْ فاجلِدُوها"، أو قال: "فحُدُّوها" (*).

وعنده في رواية عن سعيد بن المسيِّب: أن رجلًا يُقال له: بَصْرَة بن أَكثَم نَكَحَ امرأةً، وفيها: "وفرَّق بينهما".

وهذه الرواية بهذه الزيادة عند الحاكم في "المستدرك" تامةٌ، وهي مختصرةٌ عند أبي داود (**) (¬١).

٩٩٥ - وعن أبي الدَّرداء ﵁: أن النَّبِيَّ ﷺ أتى على امرأةٍ مُجِحٍّ (…) على باب فُسْطاط، فقال: "لعله يريد أن يُلِمَّ بها؟ (¬٢) " فقالوا: نعم، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "لقد هَمَمتُ أن أَلعنَه لعنًا يَدخلُ معه في قبره، كيف يُورِّثُه

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 506 (SanadKitab #924, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.