Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 599

  1. [١٢] كتاب الجراح
  2. ٦ - باب قتل المرتد، وقبول توبته

٦ - باب قتل المُرتدِّ، وقبُول توبته

١١٣٤ - عن عكرمة قال: أُتِي عليٌّ ﵁ بزنادقةٍ فأَحرقَهم، فبلغَ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرِّقْهم؛ لنهي رسولِ اللَّه ﷺ، قال: "لا تُعذِّبُوا بعذابِ اللَّهِ"، ولَقتَلتُهم؛ لقولِ رسولِ اللَّه ﷺ: "مَن بدَّلَ دِينَه فاقتُلُوه".

أخرجه البُخاري (¬١).

١١٣٥ - وروى مسلم من حديث أبي موسى -في قصة ذكرها- فبعثه إلى اليمَن، ثم أتبعَه معاذَ بنَ جبل، فلما قدم عليه قال: انزلْ، وألقَى له وِسادةً، وإذا رجلٌ عندَه مُوثَقٌ، فقال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا، فأَسلمَ، ثم راجَعَ دِينَه دِينَ السُّوء فتهوَّد، قال: لا أجلسُ حتى يُقتَلَ، قضاءُ اللَّهِ ورسوله، الحديث (¬٢).

١١٣٦ - وفي حديث النَّسائي عن ابن عباس: أن أعمًى كان على عهد رسول اللَّه ﷺ، وكانت له أمُّ ولدٍ، له منها ابنان، وكانت تُكثر الوقيعةَ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي، ج 1، ص 599 (SanadKitab #924, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.