عن عبد الله بن سَرْجِس ﵁، أن النبي ﷺ قال: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرِ (¬١)، قيل لقتادة (¬٢): ما يُكره من البول في الجحر؟ قال: يُقال: إنها مساكن الجن (¬٣).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (¬٤) على كراهة البول في الجحر.
قال النووي ﵀ في (المجموع): «يُكره أن يبول في ثقب أو سرب … وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه، وهي كراهة تنزيه، والله أعلم» (¬٥).
الأدلة:
الدليل الأول: حديث عبد الله بن سَرْجِس ﵁.
وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث جاء للتنزيه والأدب، فيُحمل على
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 106 (SanadKitab #933, hlm. urut 102)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.