Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 109

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الرابع: النهي عن البول في المغتسل
  4. المطلب الأول: حكم البول في المغتسل

وقال الطحطاوي ﵀ (¬١): « … لو كان بحيث لا يعود منه رشاش أو كان فيه منفذ بحيث لا يثبت فيه شيء من البول، لم يُكره البول فيه» (¬٢).

ثانياً: اتفق الفقهاء (¬٣) على كراهة البول في المغتسل إن لم يكن له منفذ.

قال ابن قدامة ﵀: «قال أحمد: إن صب عليه الماء، فجرى في البالوعة، فذهب -فلا بأس» (¬٤)

الأدلة:

الدليل الأول: عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)) (¬٥).

الدليل الثاني: عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صَحِب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا)) (¬٦).

وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي ﷺ نهى عن البول في المستحم، وهو

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 109 (SanadKitab #933, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.