Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 108

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث الرابع: النهي عن البول في المغتسل
  4. المطلب الأول: حكم البول في المغتسل

المبحث الرابع:

النهي عن البول في المُغتسل

المطلب الأول: حكم البول في المُغتسل:

دليل النهي:

عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (¬١)، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)) (¬٢).

حكم المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء (¬٣) على أنه لا يُكره البول في المُغتسل الذي له منفذ ينفذ فيه البول والماء؛ لأمنه من عود الرشاش إليه، فلا يجره إلى الوسوسة (¬٤).

قال ابن القيم ﵀: «لو كان المكان مُبَلطاً لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء -لم يُكره ذلك عند جمهور الفقهاء» (¬٥).

وقال ابن المنذر ﵀: «قال عطاء (¬٦): إذا كان له مخرج، فلا بأس به» (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 108 (SanadKitab #933, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.