المبحث الرابع:
النهي عن البول في المُغتسل
المطلب الأول: حكم البول في المُغتسل:
دليل النهي:
عن عبد الله بن مغفَّل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (¬١)، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ)) (¬٢).
حكم المسألة:
أولاً: اتفق الفقهاء (¬٣) على أنه لا يُكره البول في المُغتسل الذي له منفذ ينفذ فيه البول والماء؛ لأمنه من عود الرشاش إليه، فلا يجره إلى الوسوسة (¬٤).
قال ابن القيم ﵀: «لو كان المكان مُبَلطاً لا يستقر فيه البول، بل يذهب مع الماء -لم يُكره ذلك عند جمهور الفقهاء» (¬٥).
وقال ابن المنذر ﵀: «قال عطاء (¬٦): إذا كان له مخرج، فلا بأس به» (¬٧).