Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 125

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين
  4. المطلب الأول: حكم الاستنجاء باليمين

المبحث السابع:

النهي عن الاستنجاء باليمين

المطلب الأول: حكم الاستنجاء (¬١) باليمين:

دليل النهي:

عن سلمان ﵁ قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، … الحديث)) (¬٢).

وعن أبي قتادة ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ قال: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)) (¬٤).

حكم المسألة:

أولاً: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه (¬٥)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه.

ثانيا: اتفق الفقهاء (¬٦) على كراهة الاستنجاء باليمين؛ لدلالة حديثي سلمان وأبي قتادة ﵄ المتقدمين، فالنهي محمول على الكراهة؛ لوروده في باب الأدب والإرشاد.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 125 (SanadKitab #933, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.