وعن أبي قتادة ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ قال: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)) (¬٤).
حكم المسألة:
أولاً: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه (¬٥)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه.
ثانيا: اتفق الفقهاء (¬٦) على كراهة الاستنجاء باليمين؛ لدلالة حديثي سلمان وأبي قتادة ﵄ المتقدمين، فالنهي محمول على الكراهة؛ لوروده في باب الأدب والإرشاد.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 125 (SanadKitab #933, hlm. urut 121)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.