Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 126

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث السابع: النهي عن الاستنجاء باليمين
  4. المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم

قال الترمذي ﵀: «العمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين» (¬١).

المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم:

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الصارف للنهي عن التحريم، القرائن التالية:

القرينة الأولى: المقصد من النهي.

ذلك أن الحكمة من النهي عن الاستنجاء باليمين: إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها عن كل قذر.

وأكثر العلماء متفقون على هذا المعنى: فعن عائشة ﵂ قالت: ((كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى)) (¬٢).

قال النووي ﵀: «إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيهاً على إكرامها وصيانتها عن الأقذار» (¬٣).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

قال ابن بطال ﵀ (¬٤): «أما الاستنجاء باليمين: فمذهب مالك، وأكثر الفقهاء أن مَنْ فعل ذلك فبئس ما فعل، ولا شيء عليه .... لأن النهى عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب، … فينبغي التأدب بأدب النبي ﷺ وسلف الصحابة، وتنزيه اليمنى عن استعمالها في الأقذار ومواضعها» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 126 (SanadKitab #933, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.