Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 139

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثالث المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب آداب قضاء
  3. المبحث العاشر: النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات
  4. المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات

المبحث العاشر:

النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات

المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات (¬١):

دليل النهي:

عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((الْحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي)) (¬٢).

صورة المسألة:

هل يجوز للمرأة دخول الحمامات العامة لعذر أو لغير عذر؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (¬٣) على إباحة دخول المرأة الحمام للعذر، كمرض أونفاس.

قال ابن تيمية ﵀ في كلامه عن مسألة دخول الحمام: «إن الأمور المحرمة إنما يُباح منها ما تدعو إليه الحاجة؛ ولهذا حُرمت على النساء إلا لحاجة؛ لأن المرأة كلها عورة، ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، … والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاس؛ فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن، وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره» (¬٤).

الأدلة:

الدليل الأول: استدل الفقهاء على استثناء حالة العذر بحديث عبد الله بن

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 139 (SanadKitab #933, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.