وجه الاستدلال: أن في الحديث والأثر دليلاً على أنه لا يجوز لهن دخول الحمام إلا لعذر من: حيض، أو نفاس، أو مرض، أو حاجة إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها؛ لتعذُّر ذلك عليها، أو خوفها من مرض، أو ضرر (¬٦).
ثانياً: محل النزاع:
اختلف الفقهاء في حكم دخول المرأة الحمامات لغير عذر، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم.
وهو مذهب المالكية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 140 (SanadKitab #933, hlm. urut 136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.